الميرزا جواد التبريزي

112

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

في التصرّف فيه فضلًا عن إتلافه ، ولعلّ كلماتهم ومعاقد اتّفاقهم تختصّ بالغاصب البائع لنفسه ، وإن كان ظاهر بعضهم ثبوت الحكم في مطلق الفضولي مع علم المشتري بالفضولية . وكذا يقوى الرّجوع لو أخذ البائع الثمن من دون إذن المشتري بل أخذه بناءً على العقد الواقع بينهما ، فإنّه لم يحصل هنا من المشتري تسليط إلّا بالعقد والتسليط العقدي مع فساده غير مؤثّر في دفع الضّمان ، ويكشف عن ذلك تصريح غير واحد منهم بإباحة تصرّف البائع الغاصب فيه مع اتّفاقهم ظاهراً على عدم تأثير العقد الفاسد في الإباحة . وكذا يقوى الضّمان لو اشترط على البائع الرّجوع بالثّمن [ 1 ] لو أخذ العين صاحبها . ولو كان الثمن كليّاً فدفع إليه المشتري بعض أفراده ، فالظّاهر عدم الرّجوع ، لأنّه كالثّمن المعيّن في تسليطه عليه مجّاناً . المسألة الثّانية : أنّ المشتري إذا اغترم للمالك غير الثّمن [ 2 ] : فإمّا أن يكون في